فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها: بأن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لركوبها عبثا، ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة كاملة وإنما كانت لاعبة.
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقلته، ودية قتل العبد على سيده والصغير والمحجور عليه على وليه فإن كان خطأ فعلى عاقلتهما.
وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فديته عليه، فإن لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت مال المسلمين.
وحكم المدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ حكم العبد، فإن كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها ما بقي.
وإذا جنى العبد على حر جناية توفى بقيمته فعلى سيده تسليمه أو فداؤه وإن كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمه وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية، وإن جنى الحر على العبد ما يوجب الدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه إليه.
وإذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامت بينة أخرى على إضافة ذلك القتل إلى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان.
وإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله، فإن لم يكن مال فعلى عاقلته.
ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا أخذ بإحضاره، فإن أحضره وإلا حبس حتى يحضره، فإن مات القاتل فعليه الدية.
ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمد، وإن كان لغير ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية على عاقلته، وإن كان بدفع غيره فالدية على الدافع، وإن كان بهبوب الرياح فالدية من بيت المال.
وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله فإن لم يكن ذا مال فالدية من بيت المال، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن