الجماعة مساويا للمقتول حتى لو انفرد بقتله قتل به والثاني أن يكون كل واحد منهم فعل به فعلا يجوز أن يموت منه لو وجد منفردا، فإذا وجد هذان الشرطان وجب القصاص على الجماعة وولي المقتول بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء قتل الجميع وإن شاء عفا عن الجميع وأخذ الدية وإن شاء عفا عن البعض وقتل البعض.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وأيضا ما رواه جويبر عن الضحاك من أن النبي ص قال: لا يقتل اثنان بواحد.
فإن قيل: يحمل ذلك على أنه لا يقتل اثنان بواحد إذا كان أحدهما خاطئا، قلنا: هذا تخصيص وإضمار وإضمار لما ليس في الظاهر، فإن قيل: فأنتم تقتلون الاثنين بواحد إذا اختار ذلك ولي الدم وبذل دية الآخر قلنا: الظاهر يمنع من قتل الاثنين بواحد على كل حال، وإذا أخرجنا ما نذهب إليه في بذل الدية من الظاهر بقي ما عداه حجة على من خالفنا وهو المقصود.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، فلو كان القود لا يجب في حال الاشتراك لكان كل من أحب قتل (غيره شارك آخر في قتله) وسقط القود عنهما فبطل المعنى الذي نبه في الآية عليه.
والجواب: إن هذه الآية إنما يجب أن يستدل بها على داود وربيعة لأنهما ينفيان قتل الجماعة بالواحد على كل حال فأما نحن وهم فنقتل الجماعة إذا اختار ولي الدم ذلك وبذل الدية على ما شرحناه والتحذير بالقتل ووجوب القصاص - المذكور في الآية - باقيان على مذهبنا وليس يجوز أن يستدل على صحة مذهبنا بقوله تعالى: النفس بالنفس " و " الحر بالحر. لأن لهم أن يقولوا المراد ههنا بالنفس جنس النفس لا العدد فما قدمناه أولى.
المسألة الثامنة والثمانون والمائة:
من وجد قتيلا في مدينة أو قرية أو محلة لا يعرف قاتله فديته من بيت مال المسلمين.