اقتص من الأول والثاني ورد دية ما جناه الأول، وإن اختار أخذ الدية من الأول عن جنايته فدفعها إلى الثاني، وكذلك الحكم في سائر الأعضاء.
والمجروح ولي القصاص له المطالبة به أو الدية أو العفو، وهذا حكم أولياء المقتول وهم من عدا كلالة الأم من الإخوة والأخوال وأولادهم، وأولاهم بذلك أولاهم بالميراث.
فإن كان أولياؤه كفارا فأسلم أحدهم فهو وليه، وإن لم يسلم منهم أحد أو لم يكن له ولي فوليه سلطان الاسلام وهو مخير في قتل العمد بين أخذ الدية والقود، وفي قتل الخطأ يأخذ الدية وليس له العفو على حال.
وإن اقتص ولي الدم من القاتل بضربة أو ضربات ثم عاش بعد ذلك كان له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح، ولا قود إلا بضرب العنق - وإن كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرقه أو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل - بضربة واحدة، وإن ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه إلى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل.
ولا يقاص بين الأحرار والعبيد، ولا بين المسلمين والكفار، ولا بين الصغار والكبار، ولا المؤوفين والعقلاء، ولا قصاص فيما لم يمكن تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات.
وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسري إلى مثله واقتص من القاطع كذلك.