وغيره فالدية واجبة عليها للزوج، وإن كان الحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب دياتهم.
ودية قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك يتصدق بها عنه ولا تورث، وهذه الدية مختصة بالجاني دون عاقلته.
ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة - ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة - على أهل المحل الذي وجد فيه، فإن وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه وإن كان وسطا فالدية نصفان.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم.
ودية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال.
ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليه كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطه عليه من غير قصد إلى ذلك وإحداثه في طريق المسلمين أو ملك الغير ما يحصل التلف عنده وما يقتضي تضمينه من جناية دابته إلى غير ذلك.
وإذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية لهم أو عاقلتهم مشتركون فيها.
وقضى أمير المؤمنين ع في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية.
وقضى ع في أربعة نفر تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان مجروحان: أن على الباقيين ديتي المقتولين يقاصان منهما بأرش الجراح.
وقضى ع في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة