حكم حر المسلم مع الحرة.
فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمة كل منهما ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة فترد إليها وينهك عقوبة، وإن كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بها وبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على كل حال، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ضريا عليه قتل لفساده في الأرض.
وإن كان القاتلون جماعة فهم شركاء في دم من قتلوه، وإن كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود، وإن كان قاتلوا الأصاغر والمجانين جماعة أو المقتولين منهم جماعة فالحكم على ما تقدم.
وإن قتل ذميا أو ذمية فعليه الدية، فإن كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض لا على جهة القصاص.
وحكم المرأة الحرة المسلمة في قتل العبد أو الأمة أو الذمي أو الذمية أو الصغير أو المؤوف حكم الحر المسلم.
فإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا مسلما ذميا ذكرا أو أنثى فعلى وليهما الدية، فإن كان مقتول المؤوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له.
وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي لخروجه بقتل المسلم عن الذمة، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك.
وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مؤوفا فعلى وليهما دية ما جنياه، وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية، وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم، وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم.
وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى ولي