مسألة السادسة والثمانون والمائة:
في مني الرجل يفرع عن عرسه حين يهم به فلم يفرع عشرة دنانير، فإن أفرع والتقت النطفة ففيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون دينارا، وفي الجنين مائة دينار، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار.
وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئ تختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح إلا في الجناية على الجنين فإنه ذكر ثمانون دينارا والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم يلج الجنين الروح، والحجة في صدر هذا الترتيب الاجماع المقدم ذكره.
مسألة السابعة والثمانون والمائة:
ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أن عشرة قتلوا رجلا واحدا لقتل واحد بخيار أولياء الدم وأخذ من الباقين تسعة أعشار الدية فيدفع إلى أولياء المقتص منه.
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه: إذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة فيقسمونها بينهم نصفين أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدى الباقي من القاتلين إلى ورثة صاحبه نصف الدية أو يقبل الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية، وكذلك القول في الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد.
وروي رفاقنا على هذا المذهب عن ابن الزبير ومعاذ بن جبل والزهري ومحمد بن سيرين، وذهب داود وربيعة إلى: أن القود لا يجب على أحد القتلة إذا اشتركوا وإنما تجب الدية، وذهب إلى: أن الجماعة تقتل بالواحد، سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والشافعي.
وذكر الشافعي في هذا تفصيلا فقال: إن الجماعة إذا قتلت واحدا عمدا فإن القصاص يجب على جماعتهم بوجود شرطين: أحدهما أن يكون كل واحد من