باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة بعد الاجماع المتردد أنا قد بينا أن مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنى لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم.
فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وفي ذلك منافاة للتكليف، وولد الزنى إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار فكيف يصح تكليفه؟
قلنا: لا سبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنى لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنى، فأما غيره فإنه علم أن أمه وقع عليها هذا الوطء من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد أنه ولد الزنى والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه وعثمان البستي والثوري والحسن بن حي وداود: دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي من المعاهد والذمي سواء.
وقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك.
وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمرأة على النصف، وهذه موافقة من مالك والشافعي للإمامية في المجوسي