وقال ابن وهب عن مالك: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله فإن كان العبد أعجميا قتل السيد، وإن كان غير أعجمي قتل العبد.
وقال ابن القاسم عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله غيره: إن عليهما جميعا القصاص لأن الماسك قد أراد قتله.
وقال الليث بمثل قول مالك، وقال الليث: فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل وعوقب الآخر، وقال الليث: لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا به جميعا.
وحكى المزني عن الشافعي: أنه يقتل الذابح دون الممسك كما يجلد الزاني دون الممسك.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وأيضا فإنا نرجع في الترتيب الذي ذكرناه إلى نص وتوقيف ومخالفنا يرجع إلى رأي وظن وحسبان، فكيف يجوز أن يقتل الممسك وليس بقاتل ومما يمكن أن يعارضوا به ما رووه وهو موجود في كتبهم أن النبي ص قال في من قتل غيره وأمسك الآخر: إنه يقتل القاتل ويصير الصابر، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: معناه يحبس الممسك لأن الصبر في اللغة الحبس.
فإن احتجوا بما يروى عن عمر بن الخطاب: أنه قتل تسعة بواحد، ثم قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، أي يتعاونون، والإمساك معاونة للقتل لا محالة فينبغي أن يستحق به القتل.
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يرجع بمثله عن الأدلة الموجبة للعلم، ومعنى المتمالئ في الخبر هو المشاركة في القتل والتعاون عليه، وإذا كان الممسك ليس بشريك في القتل فلا يجوز أن يستحق القتل.
فإن قيل: إن الممسك والذابح تعاونا على القتل فلزمهما القود كما لو جرحاه جميعا فمات.
قلنا: الممسك غير معاون على القتل ولا شريك فيه وإنما هو ممكن من الفعل والتمكين لا يتعلق به حكم الفعل الممكن منه، أ لا ترى أن من أمسك امرأة حتى