وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس في ما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر وإنما فيه حكومة.
وقال الحسن بن حي: في السمحاق أربع من الإبل، وهذه موافقة للإمامية.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، ولأننا نرجع في هذه التقديرات إلى روايات وطريق العلم ويرجع المخالف إلى الرأي والظن.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينارا واحدا ونصفا فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير، وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه. وما أعرف موافقا من باقي الفقهاء على ذلك.
والوجه في نصرة هذه المسألة ما تقدم في أمثالها.