قال: في النفس مائة من الإبل، وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس.
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم، وهو أيضا معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبي ص يتضمن بعضها أن الدية النصف وبعضها أن الدية الثلث وإذا تعارضت الأخبار سقطت، على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية وقد خالفنا بينهما بالدليل، وكذلك الذمي عندنا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لمولاه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوا شيئا منه.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم، وأيضا أن قتل الذمي للمسلم غليظ شديد قد هتك به حرمة الذمة فلا يجوز أن تكون عقوبته كعقوبة من لم ينته إلى ذلك، وإذا كان لا بد من التغليظ في جزائه فغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحد الذي ذكرناه إذا تظافرت به الرواية وأجمعت الطائفة عليه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة مثل الخارصة والدامية والباضعة والسمحاق دية مقدرة، ففي الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد، وفي الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم أربعة أبعرة.