زنى بها غيره لا يلزمه حكم الزنى الذي هو الحد، على أن الجارحين لو انفرد كل واحد منهما بالفعل لم يلزمه القود كذلك إذا شاركا، والممسك لو انفرد بالإمساك لم يلزمه القود فلم يلزم مع المشاركة.
فإن قيل: قد اتفقنا على أن المحرم إذا أمسك صيدا فقتله آخر أن الضمان يلزم كل واحد منهما، وأي فرق بين ذلك وبين إمساك الآدمي للقتل؟
قلنا: إنما لزمه ضمان الصيد بالإمساك لأن الصيد مضمون باليد، ألا ترى أنه لو أمسكه فمات في يده لزمه ضمانه، وبالإمساك قد حصلت له عليه يد والآدمي لا يضمن باليد لأنه لو أمسكه حتى مات في يده لم يلزمه ضمانه وكذلك إذا أمسكه فقتله آخر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد.
وإذا قيل: كيف يلزم دية وغرامة وهو ما أتلف عضو الحي.
قلنا: لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة له، وتألمه يجري مجرى العقوبة من جملتها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك فللسلطان أن يقتله بمن قتله منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه.
دليلنا على صحته الاجماع المتردد، ولأن ولي دم الذمي إذا اختار قتل المسلم