فقد أخذ نفسا كاملة بنفس ناقصة فلا بد إذا من أداء الفضل بين القيمتين كما قلنا في المرأة والرجل.
فإذا قيل: فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا.
قلنا: نحن نمنع من ذلك في من لم يكن معتادا للقتل، فأما المعتاد له والمصر عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه وأن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك معتادا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطا وليس لهم أن يقتلوهما جميعا ولا أن يلزموهما جميعا الدية.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والذي يدل على صحة ما قلناه الطريقة المتكررة، ولأننا نسند ما ذهبنا إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف ويرجع المخالف لنا إلى الظن والحسبان.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل واعترف بقتله عمدا ثم جاء الآخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما أن القتل يدرأ عنهما معا ودية هذا المقتول تكون من بيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
وطريقنا في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا فصل.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن دية ولد الزنى ثمانمائة درهم، وخالف