والبعير إذا صال فقتل أو كسر أو جرح كان صاحبه ضامنا لجنايته لأنه يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد، وقد قضى أمير المؤمنين ع في بعير كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم، لأنه حفظ حقه وضيعه عليه الباقون - بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك - وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه إطالة الخطب فيه إن شاء الله.
(٦١)