ومما يقوى هذا المذهب الذي اختصصنا به أنه لا خلاف في أن الواحد إذا قتل جماعة لم يكلف دمه دماءهم حتى يكتفى بقتله عن جماعتهم بل يقتل بواحد منهم وتجب الدية للباقين، فيجب في الجماعة إذا قتلت واحدا مثل هذا الاعتبار حتى يكونوا متى قتلوا به عادوا على أولياء المقتولين الدية المأخوذة من قاتل الجماعة بالواحد لأن دم الواحد لا يكافي دم الجماعة ولا ينوب منابها فكذلك يجب في دم الجماعة والواحد.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل امرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالامرأة شيئا من الدية.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، ولأن نفس المرأة تساوى نفس الرجل بل هي على النصف منها فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يرد فضل ما بينهما.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم.
وقد روي عن ربيعة الرأي: أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، وهذه موافقة للإمامية.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه في من أمسك رجلا حتى قتله آخر: إن القود على القاتل دون الممسك ويعزر الممسك.