فإن كان الأولياء جماعة واختار بعضهم القتل والبعض الدية أو العفو لم يجز لمريد قتله ذلك إلا بعد أن يؤدى أقساط مريدي الدية إليهم أو إلى ورثة المقاد منه إقساط من عفا، وكذلك الحكم إن كان بعض الأولياء صغيرا أو مؤوف العقل وأراد العاقل القتل.
وإن قتل اثنين حرين مسلمين فما زاد عليهما فأولياء الدم بالخيار، إن رضوا جميعا بقتله قتلوه ولا شئ لهم غير ذلك، وإن عفوا جميعا فهي سائبة، وإن أرادوا الديات فعليه أن يؤدى بعدد من قتل ديات كاملة إلى أوليائهم، وإن أراد بعض القتل وبعض الدية أدى إلى مريد الدية ما طلب منها وقتل بمن عدا من رضي منه بديته، وإن عفا أولياء بعض المقتولين سقط حقهم وبقي حق من لم يعف على مراده إن قتلا فقتلا أو دية فدية.
وإن كان القاتلون جماعة والمقتول واحدا فأولياؤه مخيرون إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا طالبوا بالدية - فهي واجبة على كل منهم بالغا ما بلغوا - وإن شاؤوا قتلوا الجميع وأدوا ديات من يزيد على واحد إلى ورثة الجميع وبين أن يقتلوا واحدا ويؤدى الباقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثته.
وإذا اشترك جماعة من أحرار المسلمين في قتل جماعة منهم فالحكم فيهم ما بيناه.
وإذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله ورد ما يفضل من ديته عن ديتها إلى ورثته وبين أخذ الدية وهي نصف دية الرجل.
وإن قتلت المرأة رجلا حرا مسلما فأولياؤه مخيرون بين قتلها ولا شئ لهم غيره وبين أخذ الدية كاملة.
وحكم الواحد فما زاد إذا قتل أو قتلوا امرأة أو جماعة رجال ما تقدم شرحه، وحكم الحرة المسلمة مع مثلها حكم الحر المسلم مع مثله، وحكم العبد مع العبد والذمي مع الذمي حكم الحر المسلم مع مثله، وحكم الأمة مع الأمة والذمية مع الذمية حكم الحرة المسلمة مع مثلها، وحكم الأمة مع العبد والذمية مع الذمي