فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه الذكاة كقتله بالحجارة أو الخشب أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو النحر أو قتله بالماء أو إمساك النفس منه أو منعه من العلف أو الماء أو ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ولا يحل أكله مع الاختيار كالبغال والحمير الأهلية والهجين من الدواب والسباع من الطير وغيره.
والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة ونحر البعير وذبح الطائر وما أشبه ذلك.
فإذا أتلف الانسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه وكذلك إن أتلف عليه ما لا تقع عليه الذكاة، فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه ويدفعه إليه أو يأخذ منه أرش إتلافه وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا وينتفع هو به.
والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمور والخنزير والقرد والدب وما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع، فإن أتلف انسان خمرا قد تملكها مسلم أو خنزيرا أو قردا أو دبا وأشباه ذلك لم يكن عليه للمسلم قيمته ولا غرم، وإن أتلف خمر الذمي وخنزيرا له أو شيئا قد أباحته ملته تملكه كان عليه غرمه وقيمته بين مستحليه من أهل الكتاب.
وكذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به كالبازي والصقر والكلب السلوقي وكلب الحائط والماشية والفهد وما أشبه ذلك كان عليه غرم قيمته حيا يوم أتلفه إلا الكلب خاصة فإنه قد اختلف في قيمة السلوقي منها المعلم للصيد أربعون درهما، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة.
والقول في جراح ما عددناه وكسر عظامه بحساب ما بيناه إن كان مما يتملك ففيه أرش وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحة وكسره كحكم