فإذا جنى على عينه غيره وكان الجاني مثله كان فيه الأرش أو القصاص إن أمكن - والصغر والكبر والملاحة والقباحة بمنزلة - ودية الصحيحتين دية النفس ودية العمشاوين ثلث دية النفس ودية الأعور خلقة دية النفس ودية غير خلقة على النصف ودية العمياء قائمة إذا قلعها أو خسف بها ثلث دية الصحيحة، فإن ذهب بضوئها بجناية كان فيه الدية، فإن خسف بها قائمة بعد ذهاب البصر كان فيه ثلث الدية وإن بخعها كان فيها دية واحدة، فإن سمل صحيح العينين صحيحة الأعور خلقة كان المجني عليه بالخيار بين أخذ الدية وبين أن يسمل إحدى عينيه ويأخذ نصف الدية، وإن سمل الأعور خلقة إحدى عيني البصير والأعور غير خلقة كان له قلعها.
وإن اشترك جماعة في سمل عين أو قطع أذن أو أنف أو غير ذلك وتميز فعل كل واحد منهم عن فعل الآخر لم يلزم فيه القصاص وعلى كل واحد أرش جنايته، فإن لم يتميز كان المجني عليه بالخيار بين العفو وأرش الدية والاقتصاص من واحد ورد الباقون عليه بالنصيب وبين القصاص من الجميع ويرد الفاضل عليهم بالحساب.
الجفن: وفي الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها وفي الأسفل نصف الدية، وفي كل هدب ثلث دية الجفن وفيه القصاص أيضا فإن اقتص وسرى إلى البصر لم يلزم شئ.
الأنف: وهو ما لأن من المنخرين والحاجز والقصبة وفيه الدية كاملة أو القصاص، فإن جدع مع المارن شيئا من القصبة أو من اللحم الذي تحته إلى الشفة كان في المارن دية وفي القصبة أو اللحم حكومة، وفي روثة الأنف القصاص أو نصف الدية وفي بعضها بالحساب، وفي الشم دية كاملة، وفي قطع أحد المنخرين القصاص أو نصف الدية فإن كسره ولم ينجبر ففيه دية وإن انجبر على غير عثم ولا عيب ففيه مائة دينار وإن اعوج ففيه أيضا حكومة وإن جعله أشل ففيه ثلث الدية، وإن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا فإن بقي فيه فرجا ففيه زيادة حكومة، وإن شق الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس.