بأسرها أو الحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس، فإن قطع بعضه طولا أو بعض الحشفة ففيه الدية بالحساب، وإن جعله أشل ففيه ثلثا الدية، وإن ظهر به بجنايته دمل لا يبرأ أو برص أو جراح ففيه حكومة.
الأنثيان: وفيهما دية كاملة أو القصاص كانتا لفحل أو لمن لا ذكر له، وفي اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها ولا تقطع أحدهما بالأخرى، وفي الأدرة خمسا الدية وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية.
العانة: إذا خرق صفاقها فصار آدر ففيها أربعة أخماس الدية.
فرج النساء تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء: بالقطع والإفضاء والشلل وارتفاع الحيض وإذهاب العذرة وخرق المثانة.
فإذا قطعت امرأة من أخرى أسكتيها أو شفريها ففيهما القصاص أو الدية - وهي دية نفسها - وفي واحد نصف الدية، وفي قطع الركب حكومة، وفي إفضائها إذا كانت تسع سنين ديتها سواء كان زوجا لها أو غير زوج أو جامعها بشبهة نكاح أو عقد، وفي شلل أسكتيها ثلثا الدية، وفي ارتفاع حيضها بعد الاستقامة إذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها، وفي إذهاب العذرة بالإصبع مهر نسائها، وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها.
الخنثى لم يخل من أربعة أوجه: إما بأن كونه ذكرا أو أنثى أو مشكلا أمره أو لم يبن.
فإن بان ذكرا وقطع مثله ذكره أو أنثييه كان فيه القصاص وإن جنى على فرجه ففيه حكومة، وإن بان أنثى وقطع إسكتيها أو شفريها أو ركبها لزم فيه الدية على ما ذكرنا قبل، وإن قطع ذكرها أو خصييها ففيه حكومة، وإن جنت عليها امرأة على آلة النساء كان فيها القصاص أو الدية، فإن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص، وإن لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ما ذكرنا، فإن لم يصبر أعطي الدية على اليقين، فإن بان على ما صالح عليه فذاك وإن بان بخلافه