استوفى الباقي.
اليد: تقع الجناية عليها بأحد ستة أشياء: بالقطع والفك والكسر والرض والجرح والضرب.
والقطع يكون من مفصل ومن غير مفصل، وفي القطع من المفصل القصاص أو الدية، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص أو نصف ديتها وديتها ثلث دية اليد، وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد، وإن قطع اليدين من أصول الأصابع أو مع بعض الكف أو من الكوع ففيه القصاص أو دية النفس به وفي إحديهما نصف الدية، وإن قطعهما من عظم الذراع أو من عظم المرفق كان فيه دية وحكومة والضحة والعسم والشنج فيها بمنزلة، ولا تقطع الكاملة بالناقصة وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف فيه التلف، ولا تقطع اليمنى باليسار ولا اليسار باليمين إلا إذا لم يكن له مثل ما قطعه، فإن قطع يمينا قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين فيساره فإن لم يكن له يسار فرجله فإن لم يكن له رجل سقط القصاص.
وأما الفك فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك، وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك.
وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث وفي كسر الأول نصفه، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر.
وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والكرسع والكف فانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار