الشفة: وفيها القصاص أو الدية - وقد ذكرنا مقدار الدية - وإن قطع بعضها كان الاعتبار بالمساحة في الأرش والقصاص، وإن شقهما حتى بدت الأسنان ولم يلتئما كان فيهما ثلث دية النفس، وإن التأمتا كان فيهما خمس الدية، وإن التأمت إحديهما فبالحساب.
اللحيان: وفيهما القصاص أو الدية كاملة، وفي أحدهما القصاص أو نصف الدية فإن قلع وكان معه الأسنان وجب أرش السن أيضا، وفي رضهما ثلث الدية، وفي كسرهما أرش الهاشمة أو المنقلة إن احتاج إلى النقل وإن انجبر على غير عثم ولا عيب ففيه أربعة أخماس دية كسره.
الأسنان: لم يخل: إما كانت زائدة أو أصلية.
فإن كانت زائدة وللجاني مثلها ففيها القصاص أو الدية وديتها ثلث دية الأصلية، وإن لم تكن له مثلها ففيها الأرش.
وإن كانت أصلية وكانت من صغره وجب لكل سن بعير وإن قلع سن كبير كان فيها القصاص أو الأرش، فإن اقتص ورجع كلاهما أو لم يرجعا لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل له، وإن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه وإن رجع سن المجني عليه لم يكن للجاني عليه سبيل، ولا تقلع الكاملة بالناقصة.
فإن كسر بعض السن ففيه الدية بالحساب، وفي اسودادها وانصداعها ثلث ديتها، وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها، وفي اصفرارها واخضرارها حكومة، وإن نقصت بجناية وقال أهل الخبرة: ذلك تسقط على كل حال، ففيه الأرش في الحال.
وإذا قلع جميع الأسنان ففيها القصاص أو دية النفس، وما يقسم عليه الدية ثمانية وعشرون وما زاد عليه زائد، وفي كل واحدة من مقاديم الأسنان وهي اثنتا عشرة خمسون دينارا نصف عشر الدية، وفي كل واحدة من المآخير وهي ست عشرة ربع العشر، وإن نقص منها شئ نقص من الأرش وإن زاد عليها شئ كان الزائد ثلث دية ما يجنيه.