الدية، وإذا تثني الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة وإن لحقه صور بعد لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية، وفي جائفته ثلث الدية.
وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية، وفي قطع الحلمتين من ثديي المرأة ديتها، وفي قطع ثدييها بعد ذلك حكومة.
البطن: في جائفته ثلث الدية، وفي باضعته وداميته نصف ما في الرأس، وفي دوسه حتى يحدث القصاص أو ثلث الدية.
الضلع: في كسر واحد من جانب القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه نصف ذلك ودية موضحته ونقبه ربع دية كسره، وفي كسر واحد مما يلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير وفي موضحته ربع ما في كسره ديناران ونصف، وفي نقبه من الجانبين برميه أو طعنه أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الظهر: وفي كسره إن انجبر على عثم دية كاملة وغير عثم خمس الدية، وإن لم يمكنه العقود أو احدودب أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل أو انقطع نخاعه أو أصابه سلس البول ودام إلى الليل أو ذهب جماعه من غير شلل في الذكر ففيه أيضا دية، وإن دام سلس البول إلى الظهر ففيه ثلثا الدية، وإن دام إلى الضحوة ففيه ثلث الدية وإن ذهب مشيه إلا على عكازة بيده ففيه حكومة.
الألية: في قطعها إلى العظم نصف الدية وفي كلتيهما دية كاملة وفي البعض بالحساب.
الورك: في كسره إذا انجبر على غير عثم مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون دينارا، وفي موضحته خمسون دينارا، وفي ناقلته مائة وخمسة وسبعون دينارا، وفي فكه ثلاثون دينارا، وفي رضه ثلث الدية، وفي كسره بعصوصه أو عجانه وملك البول والغائط حكومة وإن لم يملك البول أو الغائط دية كاملة.
الذكر: فيه القصاص أو الدية، ولا يقطع الصحيح بما به شلل أو عنة والباقي يقطع هذا بذاك مع اختلاف الأحوال، ويقطع ذكر الفحل بذكر المشلول.
الخصيتين: ويقطع ما به عنة أو شلل بالصحيح، وديته إذا قطع الجميع أو الحشفة