وهو بعير، والذكر والأنثى فيه سواء، والدية في العمد والخطأ في مال الجاني، وأرش المملوك على قدر قيمته، وأرش الذمي على قدر ديته، وأرش الحر والحرة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فإذا بلغ كان أرش الحرة على النصف من أرش الحر.
والباضعة هي التي تقطع اللحم وفيها القصاص أو الدية بعيران.
والمتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها القصاص أو الأرش ثلاثة أبعرة.
والسمحاق ما يبلغ القشرة بين اللحم والعظم وفيه القصاص أو الدية أربعة أبعرة.
والموضحة ما يوضح العظم أي يكشفه من القشرة وفيه الدية خمسة أبعرة أو القصاص إن كان عمدا وإن كان خطأ فالدية على عاقلته وإن كان عمد الخطأ فالدية في مال الجاني ولا قصاص فيهما، وإن سرى إلى ما فوقه ضمن.
والهاشمة ما يهشم العظم ولا يحتاج إلى النقل وفيها القصاص إن كان عمدا أو الدية وهي عشرة أبعرة، وحكم الخطأ وعمده فيها وفيما فوقها على ما ذكرنا في الموضحة.
والمنقلة ما يكسر العظم ويحوج إلى النقل من موضع إلى موضع وديتها خمسة عشر بعيرا، وفي عمدها القصاص أو الدية.
والمأمومة ما تبلغ أم الدماغ ويقال لها: الدامغة، وفيها الدية دون القصاص وديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخط وبين بين في عمد الخطأ.
الوجه: والجناية على الوجه تكون بالجرح واللطم، فالجرح على ستة أضرب: إما جرح ولم يوضح ثم برئ وفي الخدين أثر وفيه عشرة دنانير، أو سقط منه فرعة لحم مع ما ذكرنا وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا، أو إن وضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا، أو نفذ إلى جوف الفم وبه شين فأحسن بعد برء الجوف والظاهر وفيه أيضا خمسون دينارا، وإن برئ الجوف دون الظاهر وفيه مائة دينار - وحكم الجبهة والجبين مثل حكم الرأس في الموضحة