قصاص ولا دية والثاني ضربان: إما اعتاد قتل أهل الذمة أو لم يعتد، فإن اعتاد وطلب ولي الدم القصاص جاز للإمام أن يقتص إذا أخذ منه فضل ما بين ديتهما وإن لم يطلب القصاص جاز للإمام أن يأخذ للحر ديته أربعة آلاف درهم وللحرة نصفها، وإن لم يعتد كان عليه الدية دون القصاص.
وإن قتل عبدا لم يخل: إما قتل عبد نفسه أو عبد غيره، فإن قتل عبد نفسه عاقبه السلطان وأخذ منه قيمته وتصدق بها على المسلمين وإن قتل عبد غيره لزمته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار، وإن قتل أمة لزمه قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة، والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكم العبد والمدبرة وأم الولد في حكم الأمة، والمكاتب المطلق إن أدى بعض مال الكتابة لزم دية الحر بقدر ما تحرر وقيمته بقدر الرق.
وإن قتل مجنونا - لم يحكم عليه بحكم الاسلام - لم يلزم القصاص وكان عليه دية كاملة إن قتله عمدا أو عمد الخطأ وعلى عاقلته إن قتله خطأ.
وإن قتل صبيا بحكم الاسلام كان حكمه حكم البالغ.
وإن قتل حران مسلمان واحدا مثلهما كان لولي الدم قتلهما معا إذا رد إحدى الديتين أو قتل أحدهما ورد الآخر على ورثته نصف الدية، وإن تصالحا على ديته كان على كل واحد منهما نصفها.
وإن قتلا حرة مسلمة كان لوليها أن يقتص منهما ويرد دية كاملة ونصف دية على ورثتهما وعلى ذلك حكم الجماعة.
وإن قتلت حرة مسلمة مثلها لزم القصاص، وإن قتلت حرتين أو حرائر كان حكمها حكم حر قتل حرين أو أحرارا، وإن قتلت حرا مسلما كان لوليه القصاص أو العفو فإن بذلت الدية ورضي بها ولي الدم لزم دية الحر، وإن قتلت أحرارا فعلى ما ذكرنا، وإن قتلت كافرا أو عبدا أو أمة أو مجنونا أو مجنونة لم يلزم القصاص ولزمت الدية على ما ذكرنا.
والصبي والصبية بمنزلة الرجل والمرأة في القصاص والدية.