العظم، وفي الورك إذا كسر بعصوصه، أو عجانه ولم يملك البول أو الغائط، وفي الذكر إذا أذهبه بالقطع، أو قطع جميع الحشفة دفعة أو مع بعض القصبة، وفي الأنثيين، وفي قطع الإسكتين، وقطع الشفرين، وقطع أصابع اليدين، وقطع اليدين، وقطع أصابع الرجلين.
وقطع كل ما يكون في نفس الانسان منه واحد ففيه دية كاملة إن كان من الرجل ففيه دية الرجل وإن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان واللحية والذكر، وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة وفي أحدهما نصف الدية إلا الشفة والخصيتين فإن في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية وفي العليا خمساها وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.
فأما العقل فإن أذهبه بشربه الأدوية المجننة أو بضربه شيئا على رأسه حتى طار قلبه ورعد وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه: إما ناب إليه عقله أو مات قبل أن ينوب أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت أو لم ينتفع به أصلا أو انتفع به غير مقدر، فالأول عزر لسقيه الأدوية المجننة ولم يلزمه شئ ولزمه القصاص أو أرش الجناية مع التعزير في الضرب والثاني لزمه دية كاملة والثالث فيه الدية على قدر الإفاقة والجنون إذا كان مقدرا والرابع فيه الدية أيضا والخامس كان موكولا إلى رأي الإمام.
فأما شعر الرأس فلا قصاص فيه، فإن كان رجلا ولم ينبت ففيه الدية وإن نبت بعضه أو كله ففيه الأرش على ما يراه الإمام، وإن كانت امرأة ولم يعد ففيه ديتها فإن عاد ففيه مهر نسائها.
وأما الرأس ففي بعض شجاجه الأرش دون القصاص وفي البعض القصاص أو الأرش وهي ثمانية: أو لها الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة.
فالحارصة الدامية وهي التي تشق الجلد دون اللحم وفيها القصاص أو الأرش