وغيرها - وأما اللطمة فإن أسود أثرها ففيه ستة دنانير وإن أخضر ففيه نصفها وإن احمر ففيه ربعها.
وأما الحاجبان ففي ذهاب شعرهما نصف الدية وفي أحدهما ربع الدية وفي البعض بالحساب.
وأما السمع فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة، وإن ذهب من واحدة ففيه نصف الدية، وإن ذهب البعض من كليهما أو واحدة فبالحساب، وإذا أخذ الأرش ثم عاد لم يلزم رده، وإن ذهب السمع من أحد الأذنين بسبب من الله تعالى ففي الآخر الدية كاملة وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر.
الأذن: والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء: بالقطع والحزم وغير ذلك.
فالقطع فيه القصاص - مع التساوي في الصحة - أو الدية، فإن استأصلهما كان فيهما الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية، وتقطع الكبيرة والثخينة والسمينة والسميعة وغير المثقوبة بأضدادها، ولا تقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها ولا بالمنخرمة ولا بالشلاء، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة وفي المقطوع بعضها كان فيها الأرش بالحساب، وفي شحمة الأذن القصاص أو ثلث الدية وفي قطع بعضها كذلك.
والخرم ديتها ثلث دية الأذن إذا لم تبن، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل ولم يتصل وإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه.
وغير القطع والخرم وهو الثقب ففيه حكومة.
البصر: وفي ذهابه من العينين كمال الدية ومن إحديهما نصفها أو القصاص مع التساوي أو نقصان ضوء المجني عليه خلقة، وفي نقصان الضوء بالحساب، وفي قلع الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين.
الانسان لم يخل من ستة أوجه: إما كانت له عينان صحيحتان أو عمشاوان أو كان أعور خلقة أو غير خلقة أو أعمى قائم العين أو غير قائم.