القاتل وهو دية عمد الخطأ ودية الخطأ المحض إذا ثبت القتل باعتراف القاتل أو الدية بالمصالحة، وما يجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل إلا إذا هرب ولم يظفر به حتى يموت ولم يكن له مال كما ذكرنا.
ودية العمد تنقسم قسمين: أحدهما دية القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم والأخرى ديته في غير هذه المواضع والأوقات، فالأول ديته دية كاملة للقتل وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم والأشهر الحرم، وأصول الديات ستة: إبل وبقر وغنم ودرهم ودينار وحلة.
فإن كان القاتل من أهل الإبل ولزمته في ماله وجب عليه مائة من الإبل وإن وجبت على العاقلة فالاعتبار بحالها، فإن كان من أهل البقر فمائتان منها، وإن كان من أهل الغنم فألف منها، وإن كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم، وإن كان من أهل الذهب فألف دينار، وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة والحلة ثوبان: إزار ورداء.
ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال وبشئ آخر على بعض الوجوه، فالأول التغليظ بالسن والصفة والاستيفاء فأما السن فيلزمه المسان والصفة يلزمه السمان والاستيفاء يلزمه حالة، والمغلظة على بعض الوجوه وهي ما ذكرنا من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أو في الأشهر الحرم.
ودية الخطأ مخففة من كل وجه إلا إذا وقع في الحرم أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة، فأما التخفيف في السن فيلزمها أرباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات مخاض وتخفيفها بالصفة أنه لا يلزم فيها شئ من الحوامل وتخفيفها بالاستيفاء هو أن تؤخذ في ثلاث سنين من العاقلة.
ودية عمد الخطأ مخففة من وجه مغلظة من آخر، فالتغليظ كونها أثلاثا ثلاثة وثلاثون منها بنت لبون ومثلها حقة والباقي كلها خلفة طروقة الفحل وتستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار وفي سنتين إذا لم يكن، وأما البقر أو الغنم فيجب أن يكون المسان في دية قتل العمد وأرباعا في دية قتل الخطأ وأثلاثا في دية