وفي اليدين الدية كاملة وفي إحديهما النصف منهما، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية.
وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية.
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية، وروي: أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث.
وفي إفضاء الحرة ديتها.
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر وصلح من غير عيب فأربعة أخماس ديته، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه، وكل عضو فيه مقيد إذا جنى عليه فصار أشل وجب ثلثا ديته كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية: فأولها الحارصة وهي الدامية وهي التي تشق الجلد وتسيل الدم ففيها عشر عشر دية المشجوج، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر ديته، ثم النافذة وتسمى المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر، ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها خمسا عشر ديته - ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص بدليل إجماع الطائفة، وقال جميع الفقهاء: فيها حكومة وليس فيها شئ مقدر ولا قصاص - ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية، ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقلة من موضع إلى آخر وفيها عشر ونصف عشر، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس