وإذا أمر انسان أحدا بقتل غيره لم يخل: إما أمر حرا أو عبدا، فإن أمر حرا لم يخل: إما كان عاقلا بالغا أو طفلا أو مجنونا، فإن أمر عاقلا وقتل لزم القود لمباشره - والمراهق في حكم العاقل - وإن أمر صبيا أو مجنونا ولم يكرهه لزم الدية عاقلته وإن أكرهه كان نصف الدية على الآمر ونصفها على عاقلة القاتل، وإن أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الآمر القود وإن كان مميزا كان القصاص على المباشر.
وإذا ألزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس وإن لزم الآمر خلد المباشر في الحبس إلا أن يكون صبيا أو مجنونا، ويعتبر القصاص بحال الجناية والأرش بحال الاستقرار.
وإذا أراد الولي القود وقدر على الاستيفاء استوفى بنفسه بسيف صارم وليس له المثلة بالقصاص منه ولا تعذيبه ولا ضربه حتى يموت وإن فعل هو بصاحبه ذلك، فإن ضربه ضربة عمدا على غير المقتل وقتله في الحال عزر وإن تركه حتى برئ ثم أراد أن يستقيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتص منه - والجرح إن كان مما يدخله القصاص أو يدفع إليه الأرش إن لم يدخله القصاص - وإن جرحه فسرى إلى نفسه فقد استوفى وإن ضربه دهشا على غير المقتل وقتله في الحال لم يلزمه شئ.
والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل وإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها وترضعها اللبأ، فإذا وضعت وأرضعت وهناك من يقوم بأمر الولد جاز للاقتصاص منها وإن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد، وإن وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جاز وإن لم يقدر على الاستيفاء بنفسه وجب عليه التوكل.
والمولى لم يخل من ستة: إما كان عاقلا بالغا رشيدا أو غير رشيد أو طفلا أو غائبا أو كان جماعة حضورا - بعضهم رشيد أو بعضهم غير رشيد أو طفل - أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا.
فالأول قد ذكرنا حكمه، والثاني إن كان لغير الرشيد ولي لم يكن له الاستيفاء فإن عفا على مال صح، فإذا رشد ولي الدم أو بلغ الطفل رشيدا أو رضي