يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول والثاني إما أمكن أن يبتاع منه بقدر قيمة المقتول بيع والباقي رق لسيده وإن لم يمكن بيع بأسره ورد على سيده ما فضل من ثمنه على قيمة المقتول وإن نقص لم يكن له غير ذلك.
وإن قتل صبي أو مجنون واحدا أو أكثر من الحر المسلم أو الحرة أو العبد أو الأمة أو الكافر لم يلزم القصاص بوجه وكان الدية على عاقلته.
وإن قتل حران آخر وكان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ أو قتل عاقل وصبي أو مجنون حرا لم يلزم القصاص ولزم الدية وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا ونصيب المخطئ أو الصبي أو المجنون على عاقلته، وإنما يكون عمد المجنون خطأ إذا زال عقله بغير فعله فإن زال بفعله كان حكمه حكم العاقل.
فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ضربوه دفعة واحدة - وموجبه القصاص على ما ذكرنا - أو ضربوه واحدا بعد واحد ولم يخل: إما جعله الأول في حكم المذبوح منه ويلزمه القصاص وحده أو لم يجعله ومات في جميع الضربات فلزمهم القصاص، أو أمسكه واحد وقتله آخر وربي لهما ثالث ويلزم القصاص على القاتل والتخليد في الحبس على الممسك وتسمل العينين على الرائي.
وجملة الأمر في ذلك على خمسة عشر وجها وهو: أن الكامل لا يقتل بالناقص ويقتل بالكامل - إلا ما استثنيناه من الأب والجد - ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق الملة وبخلافه إذا كان الناقص المقتول مسلما ولا يقتل إذا كان كافرا ويقتل الناقص بالكامل ويدفع إليه مال الناقص وولده برمته إذا كان النقصان مع الكفر ويقتل العاقل بالصبي ولا يقتل بالمجنون ولا المجنون به ولا الصبي ويقتل الواحد بالجماعة من أمثاله والجماعة بواحد من مثلها إذا رد الفاضل من دياتهم على ديته والحر بالحرة والحرة بالحر على ما ذكرنا.