الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ٢٦٤
يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول والثاني إما أمكن أن يبتاع منه بقدر قيمة المقتول بيع والباقي رق لسيده وإن لم يمكن بيع بأسره ورد على سيده ما فضل من ثمنه على قيمة المقتول وإن نقص لم يكن له غير ذلك.
وإن قتل صبي أو مجنون واحدا أو أكثر من الحر المسلم أو الحرة أو العبد أو الأمة أو الكافر لم يلزم القصاص بوجه وكان الدية على عاقلته.
وإن قتل حران آخر وكان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ أو قتل عاقل وصبي أو مجنون حرا لم يلزم القصاص ولزم الدية وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا ونصيب المخطئ أو الصبي أو المجنون على عاقلته، وإنما يكون عمد المجنون خطأ إذا زال عقله بغير فعله فإن زال بفعله كان حكمه حكم العاقل.
فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ضربوه دفعة واحدة - وموجبه القصاص على ما ذكرنا - أو ضربوه واحدا بعد واحد ولم يخل: إما جعله الأول في حكم المذبوح منه ويلزمه القصاص وحده أو لم يجعله ومات في جميع الضربات فلزمهم القصاص، أو أمسكه واحد وقتله آخر وربي لهما ثالث ويلزم القصاص على القاتل والتخليد في الحبس على الممسك وتسمل العينين على الرائي.
وجملة الأمر في ذلك على خمسة عشر وجها وهو: أن الكامل لا يقتل بالناقص ويقتل بالكامل - إلا ما استثنيناه من الأب والجد - ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق الملة وبخلافه إذا كان الناقص المقتول مسلما ولا يقتل إذا كان كافرا ويقتل الناقص بالكامل ويدفع إليه مال الناقص وولده برمته إذا كان النقصان مع الكفر ويقتل العاقل بالصبي ولا يقتل بالمجنون ولا المجنون به ولا الصبي ويقتل الواحد بالجماعة من أمثاله والجماعة بواحد من مثلها إذا رد الفاضل من دياتهم على ديته والحر بالحرة والحرة بالحر على ما ذكرنا.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1
2 باب الديات 3
3 باب العين 4
4 الأذن 5
5 الصدع 5
6 أشفار العين 5
7 الحاجب 5
8 الأنف 5
9 الشفه 6
10 الحد اللسان 6
11 الأسنان، الرأس 7
12 الترقوة، المنكبين العضد 8
13 زند اليد والكف 8
14 الأصابع والعضد والأشاجع 9
15 الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع والبطن والورك 10
16 الذكر والأنثيان 11
17 الفخذين، الركبتين الساقين 11
18 الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم 12
19 دية النفس، المرأة 12
20 أهل الذمة والعبيد 12
21 المقنع 15 باب الديات 17
22 الهداية 29 باب الديات 31
23 المقنع 33 باب القضاء في القصاص والديات 35
24 باب البينات على القتل 37
25 باب القضاء في اختلاف الأولياء 38
26 باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار 38
27 باب القضاء في قتيل الزحام 40
28 باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام 42
29 باب ضمان النفوس 44
30 باب قتل السيد عبده والوالد ولد 46
31 باب الاشتراك في الجناية 46
32 باب الاشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتلى 47
33 باب دية الأعضاء والجوارح 49
34 باب القصاص 53
35 باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات 55
36 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء 57
37 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها 58
38 الإنتصار 63
39 القصاص والديات وما يتصل بذلك 65
40 وفيه ثلاثة عشر مسألة المسائل الناصريات 79
41 المسائل الناصريات 79
42 الديات المسألة الخامسة والثمانون والمائة 81
43 إلى المسألة الثامنة والثمانون والمائة 84
44 الكافي 85
45 الضرب الخامس من الأحكام 87
46 القصاص الضرب السادس ديات الأنفس 94
47 الضرب السابع 102
48 النهاية 105
49 اقسام القتل وما يجب فيه من القوة والدية 107
50 باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 111
51 باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا 114
52 باب القود بين الرجال والنساء والعبيد الأحرار والمسلمين والكفار 116
53 باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام 120
54 باب ضمان النفوس و غيرها 122
55 باب الاشتراك في الجنايات 126
56 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 127
57 باب القصاص و ديات و الشجاج باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه باب الجنايات على الحيوان 137
58 المراسم العلوية 139
59 ذكر أحكام الجنايات 141
60 ذكر ضمان النفوس 145
61 ذكر الجناية علي الحيوان 147
62 ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء 147
63 ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك 151
64 جواهر الفقه 151
65 مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما 153
66 وفيه ستة وثلاثون أسئلة وأجوبة 163
67 المهذب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق 165
68 باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك 166
69 باب البينات على القتل 198
70 باب العاقلة 202
71 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه 206
72 باب الجنايات على الحيوان 207
73 باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم 208
74 فقه القرآن 211
75 باب القتل العمد وأحكامه 213
76 باب القتل الخطاء المحض 223
77 باب القتل الخطاء شبيه العمل 229
78 باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها 230
79 باب الزيادات 235
80 غنية النزوع 241 كتاب الجنايات 243
81 فصل في الديات 249
82 الوسيلة 257 فصل في بيان أقسام القتل 259
83 فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض 260
84 فصل في بيان قتل الخطاء المحض 265
85 فصل في بيان حكم القتل إذا لم يعرف قاتله 267
86 فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك 269
87 فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها 279
88 فصل في بيان دية الجنين والميت 280
89 فصل في بيان أحكام الشهادات على الجنايات وأحكام القسامة 282
90 إصباح الشيعة 278 الديات 289
91 الجنايات 297