وإن قتل عبد حرا لزم القصاص أو الدية وجاز العفو فإن قتل مولاه قتل به لا غير، وإن قتل غير مولاه وأراد ولي الدم القصاص لم يكن له غير ذلك، فإن أراد الدية لزمت مولاه وهو بالخيار بين فديتها وتسليم العبد من ولي الدم، فإن فدى فذاك وإن سلم العبد كان ولي الدم مخيرا بين استرقاقه وبين قتله، فإن أراد قتله لم يكن له إلا بإذن الإمام.
وإن اشترك جماعة من العبيد على قتل حر لم يخل: إما كانوا لمولى واحد أو لموالي.
فالأول كان ولي الدم مخيرا بين العفو والاقتصاص وأخذ الدية، فإن عفا فذاك، وإن أراد الاقتصاص لم يخل قيمتهم من ثلاثة أوجه: إما تكون وفقا لديته ويكون له قتلهم جميعا من غير رد أو تزيد قيمتهم على ديته وكان مخيرا إن شاء قتلهم جميعا ورد على مولاهم فاضل القيمة أن تنقض قيمتهم عن ديته وليس له في ذلك غير القصاص، وإن أراد الدية كان مولاه مخيرا بين الفدية وتسليم العبيد بقدر الدية إليه.
وإن كانوا لموالي جماعة فالحكم فيه على ما ذكرنا.
وإن قتل كافر حرا مسلما أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل القاتل واسترق الأولاد وتملك الأموال وإن شاء استرق القاتل أيضا.
وإن قتل حر كافر عبدا مسلما قتل به، وإن قتل عبد مسلم ذميا لم يقتل به ولزم الدية مولاه وليس له تسليمه من ولي الدم لأن الكافر لا يتملك المسلم.
فإن قتل عبد عبدا ألزم القود مع تقارب القيمتين من غير تراد، فإن كانا لسيدين واقتص سيد المقتول جاز وإن عفا فله وإن طالب الدية كان مولاه بالخيار بين الفدية والتسليم، فإن فدى لزمته القيمة وإن سلم للبيع لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يبتاع بمثل قيمة المقتول أو بأكثر منه أو بأقل، فالأول