وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم. ودية العبد قيمته - يعني ثمنه - وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف.
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم وذلك ما يلزم في الديات بالبينة والإقرار، فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله وحسبهم الله جل وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا.
ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده.