خمسون دينارا ودية كل سن من المآخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا يكون ذلك ألف دينار.
ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنى ثمان مائة درهم.