وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية - وأجابت المرأة إلى ذلك كان حقنا لدمها - كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار أو عشرة آلاف درهم من الورق أو مائة من الإبل على ما شرحناه، وإن اختاروا القود كان لهم قتلها وليس لهم أكثر من نفسها.
وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود وكان لهم الدية ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو عدلها من العين، فإذا كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة مصرا على ذلك والتمس أولياء الذمي قتله قتله الإمام ورجع عليهم فأخذ منهم ما بين دية المسلم والذمي فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه لم يكن لهم القود منه، وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة منهكة ويأخذ الدية من ماله فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه، ودية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم كما أن ديات نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم.
وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور وارتكاب الفجور والاستخفاف بالإسلام أو بأحد من أهل الملة فقد خرج عن الذمة وحل للسلطان العادل دمه وليس للرعية ولا لسلطان الجور ذلك.
وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لسيده.
وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود وكان له على القاتل الدية وهي قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية، وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه لينزجر عن مثل ما أتاه ولا يعود إليه، فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من ذلك، فإن لم تكن له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد وإن رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام البينة له.
وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول، فإن