أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال، يدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بدنة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها يفتقر إلى دليل، وتستأدى هذه الدية في سنتين بلا خلاف من أصحابنا.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا، وروي: أنها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية على العاقلة بلا خلاف إلا من " الأصم " وتستأدى في ثلاث سنين بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال: في خمس، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال بدليل إجماع الطائفة.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته، وعاقلة الرقيق مالكه، وعاقلة الذمي الفقير الإمام، وتعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق وما دون الموضحة.
ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم وقيمة الأمة دية الحرة، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه.
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمان مائة درهم بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها بدليل الاجماع المشار إليه.
ودية المرأة نصف دية الرجل بلا خلاف إلا من ابن حلية والأصم فإنهما قالا: هما سواء، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله ع: ودية المرأة على النصف من دية الرجل.