ويحتج على المخالف لما رووه من قوله ع: يقتل القاتل ويصبر الصابر، قال أبو عبيدة: معناه يحبس الحابس.
وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته وتصدق بها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مقرا عليه قتل لفساده في الأرض - لا على وجه القصاص - وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة.
ولا يستقيد إلا سلطان الاسلام أو من يأذن له في ذلك، وهو ولي من ليس له ولي من أهله يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء.
ولا يستقاد إلا بضرب العنق، ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك بلا خلاف بين أصحابنا في هذا كله، ومن أصحابنا من قال: إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس وكذلك ديته تدخل في دية النفس، ومنهم من قال: إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل، وظاهر قوله تعالى: والجروح قصاص، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، معه.
وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وتجب الكفارة في ضروب القتل كلها إلا أنها في العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع، ولا تجب إلا مع التراضي بالدية وفي الخطأ على التخير بدليل إجماع الطائفة على ذلك وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ويحتج على المخالف في كفارة قتل العمد بما رووه من أن عمر بن الخطاب قال:
يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل موؤودة رقبة، وبما رواه واثلة قال: أتينا رسول الله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: أعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
وأما ما عدا القتل من الجناية على الآدمي في بدنه بالجروح وغيرها، وفي