الاجماع المشار إليه قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة، وأيضا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، لأن المعنى أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل كف عن القتل وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله، وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين... الخبر، لأنه لم يفرق، وقوله تعالى " النفس بالنفس والحر بالحر " المراد به الجنس لا العدد فكأنه قال: إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود، فإن بذلها القاتل ورضي به ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، ومن أوجب زيادة على ذلك فقد ترك الظاهر.
ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته بدليل الاجماع المتكرر.
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ولا شئ لهم غيره، فإن تراضوا بالدية فعليه وإن أراد بعض الأولياء القود وبعض الدية كان لهم ذلك وإن عفا بعضهم سقط حقه وبقي حق من لم يعف على مراده.
ولو كان المقتول واحدا وأولياؤه جماعة فاختار بعضهم القود والبعض الدية والعفو جاز قتله بشرط أن يؤدى من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن أسقط القود مع عفو بعض الأولياء أو أراد به الدية فقد ترك الظاهر، ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية بدليل إجماع الطائفة وظاهر الآية لأنه ولي