فيجب أن يكون له سلطان.
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين، ويرجع على تركته أو أهله بديات الأحرار وقيمة الرقيق أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل.
وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيضا، بدليل إجماع الطائفة.
فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل واختار الأولياء قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم بدليل الاجماع المشار إليه، وإن اختاروا قتل العبد كان ذلك لهم بلا خلاف بين أصحابنا وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم وهو الظاهر في الروايات، ومنهم من قال:
يؤدى الحر إلى سيد العبد نصف قيمته، وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال: بشرط أن يؤدوا قيمة العبد إلى سيده خاصة، ومنهم من قال: وإلى ورثة الحر أيضا.
وإذا قامت البينة بالقتل على انسان وأقر آخر بذلك القتل وبرأ المشهود عليه منه فأوليائه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين وبين قتلهما ورد نصف ديته على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته وبين قتل المشهود عليه ويؤدى المقر إلى ورثته نصف ديته وبين قتل المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه، وإذا لم يبرئ المقر المشهود عليه كانا شريكين في القتل متساويين فيما يقتضيه.
وإذا أقر انسان بقتل يوجب القود وأقر آخر بذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شئ لهم على الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين والقود على المباشر للقاتل دون الآمر به أو المكره عليه، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه، وقد روي: أن الآمر إن كان سيد العبد وكان معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس وإن كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس.
وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عين الرقيب بدليل إجماع الطائفة،