وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر، وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وفي ذهاب الشم الدية كاملة بلا خلاف ويعتبر بتقريب الحراق، فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة وإلا فلا.
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة، وفي قطع الأرنبة نصف الدية، وفي إحدى المنخرين الربع منها، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية وإن كانت في إحديهما فالسدس فإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية وإن التأمت الثانية كان فيها العشر، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية أيضا بدليل الاجماع المشار إليه.
وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق به جملة الدية كاملة ويعتبر بالإبرة، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق به منها فعلى الجاني من الدية بعدده، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح بدليل الاجماع المشار إليه.
وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس بدليل إجماع الطائفة.
وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة ربع عشر الدية، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش، وفي سن الصبي قبل أن يثغر فيها عشر عشر الدية وفي بعض السن بحساب ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة.
وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية.