فيها قصاص بلا خلاف.
وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف، ولا قصاص فيها وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف.
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير، وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه.
والمرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فيرد إلى ذلك على ما قدمناه، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم، ولا دية للمستأجر مما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه وفيه الحجة على ما بيناه.