مسألة:
وأما قوله: ومن قتل نفسا بغير نفس، فتقديره بغير قتل نفس " أو فساد " عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد، وهو الشرك أو قطع الطريق.
فإن: قيل: كيف شبه الواحد بالجمع أو جعل حكمه حكمهم؟
قلنا: لأن كل انسان مدلى بما يدلي به الآخر وثبوت الحرمة فإذا قتل فقد أهين وتركت حرمته وعلى العكس، فلا فرق بين الواحد والجمع في ذلك.
" ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك " أي بعد ما كتبنا عليهم " لمسرفون " في القتل لا يبالون بعظمته.
مسألة:
سئل أبو عبد الله ع عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول الله ص فقد وجد أنصاري قتل، قالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، قال:
ليقسم منكم خمسون رجلا (على أنهم قتلوه)، فقالوا: نقسم على ما لم نر، فقال: ليقسم اليهود، قالوا: من يصدق اليهود، فقال: أنا أؤدي دية صاحبكم، إن الله حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء فاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفي الدم على المدعي، كما ترى.
مسألة:
" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ " أي ما صح ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداءا غير قصاص إلا خطأ، أي إلا على وجه الخطأ. وانتصب " خطأ " على أنه مفعول له أي ما ينبغي له أن يقتله لعله من العلل إلا للخطأ وحده، ويجوز أن يكون حالا بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، وأن يكون صفة مصدرا إلا قتلا خطأ.
" ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة " والتحرير: الإعتاق، والرقبة عبارة عن النسمة كما عبر عنها بالرأس، يقال: فلان يملك كذا رأسا من الرؤوس.