ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث.
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما، فإن كان وسطا فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.
ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام والموجود بالأرض التي لا مالك لها كالبراري والجبال كل ذلك بطريق إجماع الطائفة.
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمه لها دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لهما عليه.
ومن جنى على امرأة فألقت نطفة فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمائة دينار، وإن وضعته تاما ولم تلجه الروح ففيه مائة دينار، وإن ألقته حيا ثم مات لزم فيه دية كاملة، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم.
وفي قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
وقضى أمير المؤمنين ع في ستة غلمان كانوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك، أن على