والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط:
منها أن يكون غير مستحق بلا خلاف.
ومنها أن يكون القاتل بالغا كامل العقل فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة.
ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها أن لا يكون صغيرا على خلاف بينهم فيه وظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به.
ومنها أن لا يكون القاتل والد المقتول بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: لا يقتل الوالد بولده.
ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، يدل على ما قلناه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: لا يقتل حر بعبد.
ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدى أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى:
والأنثى بالأنثى، وإنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل الاجماع.
وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدى ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم كان له ذلك ويؤدى المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه، ويدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل والتوبة، ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد