مسألة: إذا رمى عشرة لحجر عراد أو منجنيق إنسانا غيرهم فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانوا قصدوا هذا الانسان بعينه وكان ذلك منهم على وجه العمد له أوجب ذلك القود، وإن كان خطأ كانت الدية عليهم في مالهم.
مسألة: إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجر فوقع على واحد منهم فقتله ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة قيض الدية أعشارا ويهدر العشر منها لأنه هو المقابل لجناية هذا لمقتول على نفسه وجناية الباقين يجب بها تسعة أعشار الدية فيكون ذلك لأولياء المقتول على عاقلة التسعة المذكورين.
مسألة: إذا وضع الانسان في غير ملكه حجرا وحفر آخر بئرا عند الحجر فاجتاز انسان آخر بالحجر فعثر به أو متعلق فسقط في البئر فمات هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟
الجواب: الدية على واضع الحجر وليس على حافر البئر شئ لأن واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر.
مسألة: وضع انسان حجرا في ملكه وحفر أجنبي عند هذا الحجر بئرا فعثر انسان فقتل بالحجر فسقط في البئر فمات هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟
الجواب: الدية ها هنا على حافر البئر دون واضع الحجر لأن واضع الحجر وضعه في ماله وحافر البئر هو المتعدي بذلك فكانت الدية عليه دون الآخر.
مسألة: إذا وضع الانسان حجرا في ملكه وحفر عنده بئرا واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات هل يلزم صاحب الملك أم لا؟
الجواب: لا يلزم هذا المالك شئ لأنه فعل في ملكه ما له فعله، فأما الهالك فدمه هدر لأنه تعدى بدخوله إلى ملك غيره.
مسألة: إذا حفر البئر في طريق المسلمين كان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين فوقع فيه انسان فهلك هل على حافر البئر