عليه فهل يكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا؟
الجواب: لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه بل يكون هدرا لأن السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها ثم لو قلنا: بأنها تكون قصاصا، لكان هذا سلفا في القصاص والسلف في ذلك لا يجوز.
مسألة: جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من مكان الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه فمات هل يجب فيه القود أم لا؟
الجواب: يجب في ذلك القود، لا يسقط قطع اللحم من مكان الجرح لأن المجروح هلك من عمدين الواحد منهما مضمون وهو الأول والآخر هدر وهو قطع اللحم، وهذا يجري مجرى مشاركة الأسد في قتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه.
مسألة: إذا قطع رجل يد رجل وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة واثنان شلاوان وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل هل يجب في ذلك قود أم لا؟
الجواب: لا قود في ذلك على القاطع لأن المعتمد عندنا في القود بالتكافؤ في الأطراف وما فيه شلل فبطل من ذلك لأنه في الصحيح السالم منها، ولو اختار القاطع قطع يده بدلا من اليد التي قطعها لم يجز قطعها بها لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل ألا ترى أن الحر لو قتل عبدا ثم اختار هذا لقاتل ومولاه أن يقتل لما جاز قتله به، وليس بعد ما ذكرناه إلا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة فإن عفا عن القصاص من كان له أن يأخذ عن السليمة ثلاثين من الإبل ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.
مسألة: إذا قطع رجل لرجل آخر يدا حاملة الأصابع ويد هذا القاطع ينقص إصبعين كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختار المجني عليه العفو وأخذ دية اليد بكمالها كان له ذلك لأنه إنما يأخذ دية يده ويده كاملة، وإن أراد القصاص كان له ذلك في الموجود ويأخذ