زيادة خفيت على بينة الجاني، ويجري ذلك مجرى من مات وخلف ولدين وأحدهما مسلم والآخر نصراني فإن بينة المسلم هي المعول عليها لأنها تضمنت زيادة وهي حدوث الاسلام منه.
مسألة: إذا ادعى انسان على آخر بأنه قتل له وليا وأن له بذلك شاهدين فلما أحضر الشاهدان شهد أحدهما بأنه قتله بالغداة وشهد الآخر بأنه قتله عشية أو شهد الواحد بأنه قتله بحجر وشهد الآخر بأنه قتله بسيف هل يثبت بذلك القتل أم لا؟
الجواب: لا يثبت بذلك القتل لأن هذه الشهادة لم تكمل على فعل واحد لأن قتله بكرة غير قتله عشية وقتله بالحجر غير قتله بالسيف.
مسألة: إذا كان الانسان ملففا بكساء أو إزار أو ما جرى مجرى ذلك فشهد شاهدان على آخر بأنه ضربه فقطعه نصفين ولم يشهدا في وقت ضربه له بأنه كان حيا ثم اختلف وليه والجاني فقال الولي: كان حيا في وقت ضربه له وقد قتله، وقال الجاني: ما كان حيا في ذلك الوقت ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر في المسألة على ما ذكر واختلف الولي والجاني على الوجه المذكور كان القول قول الجاني مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة: إذا ادعى انسان على غيره بأنه جرحه وقطع يده أو رجله وأقام المدعي شاهدين هما أخواه وعماه بذلك هل تقبل شهادتهما في ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان هذان الشاهدان شهدا بذلك بعد اندمال الجرح قبلت شهادتهما وحكم للمشهود له لأن شهادة الأخ لأخيه مقبولة وهذه شهادة ليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر، وإن كانت شهادتهما قبل الاندمال لم تقبل لأنهما متهمان لأن الجرح قد يصير تعسا فيجب الدية على القاتل ويستحقها الشاهدان.