دية المفقود وهو الإصبعان وفيهما عشرون من الإبل إلا أن يكون الإصبعان معدومتان خلقة أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى فلا يأخذ ذلك.
مسألة: إذا قطع رجل أذن آخر فأخذها المجني عليه وألصقها فالتصقت بمكانها في الحال هل له قصاص مع ذلك أم لا؟
الجواب: له القصاص لأن القصاص وجب بالإبانة والإبانة قد حصلت وليس لإلصاقها تأثير في اسقاط لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه وذلك مما يلزم إزالته عن نفسه وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل.
مسألة: المسألة وقال الجاني إن أريد القصاص مني فأزيلوا القطعة التي ألصقها هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟
الجواب: قد بينا أن هذه القطعة يجب إزالتها قسرا أراد ذلك الجاني أم لم يرده، وأما المنع بذلك من القصاص فلا يصح لأنا قد بينا أن القصاص وجب بالإبانة والإبانة قد حصلت.
مسألة: إذا كان الانسان على سطح أو شفير بئر أو ما جرى مجرى ذلك فصرخ به غيره صرخة شديدة فسقط في ذلك الموضع فمات فهل على الصارخ في ذلك شئ أم لا؟
الجواب: إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا لم يكن عليه شئ لأنه ما سقط من صرخته وإنما وافقت صرخته سقوطه لأن مثل الرجل الكامل العقل لا يسقط من صيحة أو خوفة، فإن كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل كان على الصارخ الدية والكفارة لأن مثل هذا يسقط من الصيحة الشديدة، وهذه الدية على العاقل والكفارة في ماله.
مسألة: إذا أنفذ الإمام أو خليفته إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه فخافت من ذلك وماتت هل على الإمام أو خليفته شئ أم لا؟ وكذلك إن كانت حاملا فأسقطت هل عليهما في ذلك شئ أم لا؟
الجواب: إن لحقها موت وليست حاملا فليس على الإمام أو خليفته في ذلك