بين قتله قودا أو بين أخذ الدية منه.
ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمه ديتها والقيام بها حتى يموت أحدهما.
ومن ائتمن ظئرا على ولده فسلمته إلى غيرها فلم يعرف له خبر فعليها الدية، وإن نومت الصبي إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية.
وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها، وكذا لو ضمته هي فقتلته لكان عليها الدية.
وأي راكب قتلت دابته أو جنت بيدها فعليه الدية أو أرش الجناية، فإن قتلت برجلها من غير أن يضربها فلا ضمان عليه وإن كان ضربها فعليه الضمان بحسب ما تجني، فإن هجمت على دابة قوم في مربطها فجنت عليها فهو ضامن لما تجنيه، فإن هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان.
ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس له فضمان ما يلحق به من جناية عليه، ولا ضمان عليه فيما أحدثه مما له إحداثه.
واعلم أن الحامل إذا قتلت فهي على ضربين: أحدهما يكون حملها تاما كاملا فتقتل بقتله والآخر لا يكون كذلك، فغير التام الكامل عليها ديته، فإن كان ذكرا فذكرا وإن كان أنثى فأنثى، فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو فعليها ديته نصفين نصف دية الرجال ونصف دية الإناث.
فإذا ضرب امرأة فألقت علقة فعليه أربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فستون دينارا، فإن ألقت عظما فثمانون دينارا، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وفي قطع رأس الميت مائة دينار، فإن شربت المرأة دواء فألقت جنينها لزمها ما ذكرناه، فإن ألقت ما ولجت فيه الروح فعليها دية كاملة.
ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل فعليه عشرة دنانير، وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة بحساب ذلك ما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة والعظم.