الدية في ماله، وإن كان المحروم واقفا في ملكه أو في موضع آخر واسع كالصحراء أو الطريق الواسع فدية الصادم هدر لأنه إن كان في ملكه فقد فرط الصادم بدخوله إلى ملكه، وإن كان واقفا في الموضع الواسع فله الوقوف فيه فإذا كان له ذلك كانت دية الصادم هدرا، فإن كان انحرف الواقف فوافق انحرافه الصدم ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا كان على كل واحد منهما نصف دية الآخر لأنه مات من جنايته على نفسه فجناية الآخر عليه لأن الانحراف فعل منه، وإن كان الواقف واقفا في طريق المسلمين ضيق فصدمه الآخر فماتا معا كانت دية الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف لأنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه.
مسألة: إذا كان قوم في سفينة فخافوا الغرق والهلاك فألقوا بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان بعض من في السفينة وألقى متاع نفسه فلا ضمان على أحد في ذلك إلا أن يكون أحدهم أو جميعهم قالوا له: ألق متاعك وعلينا ضمانه، فإن الضمان عليهم في ذلك، وإن كان ألقى مال غيره في البحر بغير أمر صاحبه فعليه ضمانه لأنه متلف به لمال غير به بغير إذنه، فإن كان واحد منهم قال لبعض أصحاب المال: ألق متاعك لتخف علينا السفينة، قبل منه وألقى متاعه في البحر فلا ضمان على من سأله في ذلك سلموا أو هلكوا لأنه لم يسأله ذلك بضمان ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه.
مسألة: إذا أسلم انسان ولده وهو صبي صغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق الصغير هل على السابح ضمانه عليه أم لا؟
الجواب: كان على السابح ضمانه لأنه تلف بالتعليم ولأنه فرط فيه لأنه كان يجب عليه أن يحتاط في حفظه وملازمته، فإذا لم يفعل ذلك كان له مفرطا ولزمه الضمان، وإن كان المتعلم للسباحة كبيرا فإنه لا ضمان فيه لأن البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه فلا ضمان على أحد في ذلك.