شئ، فإن كانت حاملا فأسقطت كان عليهما الضمان لإجماع الصحابة على ذلك.
مسألة: إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره فهرب ذلك الغير من بين يديه حتى ألقى نفسه في موضع عال أو في نار أو بئر هل على طالبه ضمان أم لا؟
الجواب: ليس على الذي طلبه ضمان لأنه فعل شيئا ملجئا إليه، وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في أنه يكون عليه الضمان، والفرق بين المسألتين أن هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه ولا اختار إيقاع نفسه بما فيه هلاكه وليس كذلك البصير.
مسألة: إذا كان الانسان جالسا في طريق فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس فماتا جميعا ما الحكم فيهما؟
الجواب: إذا ماتا على الوجه المذكور كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية لأن كل واحد منهما مات بسبب انفرد به الآخر لأن الجالس قتله العاثر مباشرة والعاثر مات بسبب لا كل من الجالس، يجري ذلك مجرى من حفر بئرا في غير ملكه مخالف فخرج الحافر وسقط الخارج: في أن الخارج قتل الحافر مباشرة والحافر قتل الخارج بسبب.
مسألة: إذا تصادم اثنان عن قصد منهما إلى ذلك فماتا جميعا ما الحكم فيهما؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان في تركة كل واحد منهما نصف دية الآخر، وليس يلزم في هذه المسألة أن يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما كما ذكرناه في الجالس في الطريق لأن الفرق بينهما أن الجالس في الطريق والعاثر به مات كل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبه وليس كذلك المتصادمان لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه فلا تجري هذه المسألة مجرى الأولى.
مسألة: إذ كان الرجل واقفا فجاء آخر فصدمه فماتا جميعا ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل واقفا فجاءه الآخر فصدمه وماتا جميعا كانت دية الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن له مال فإن كان له مال كانت هذه