ذكر: أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك:
الشجاج على ثمانية أضرب:
الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد وفيه بعير، والدامية وهي التي يسيل منها الدم وفيها بعيران، والباضعة وهي التي تقطع اللحم، وفيها ثلاث أبعرة، والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة التي على العظم وفيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه وفيها خمسة أبعرة، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة، والناقلة وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه وفيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية.
وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف وفيها ثلث الدية أيضا، ولا قصاص إلا في سبع منهن، ما عدا المأمومة والجائفة فإن فيهما تعزير بالنفس فلا قصاص فيهما.
وفي كسر عضو من عضو خمس دية العضو وفي موضحته ربع دية كسره، فإن جبر على غير عثم ففيه أربعة أخماس كسره.
وفي رضه ثلث دية عضوه، فإن فك عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو، فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس فكه، وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.
وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير، وهي في البدن على النصف من ذلك.
واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال إن وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا، وإن وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، وعلى هذا.